إعلان

المستشار أبو عيانة: كل الخيارات متاحة أمامنا ونتواصل مع تشريعية البرلمان للوصل لحل أمثل

06:10 م الأربعاء 29 مارس 2017

المستشار عبد العزيز أبو عيانه

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – عمرو علي و محمود الشوربجي:

أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانه، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، أن كل الخيارات متاحة أمام القضاة بعد إعلان الموافقة على تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية، من قبل اللجنة التشريعية بالبرلمان.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أنه سيتم اللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة القائمة حاليًا مع تشريعية البرلمان بسبب تعديلات قانون السلطة القضائية، مضيفا أن الرئيس السيسي سيتعامل مع هذه الأزمة بحكمة شديدة لحلها.

أشار إلى أنه يتم التواصل حاليا مع اللجنة التشريعية بالبرلمان للوصول إلى الأمور المثلى فيما يتعلق بقانون القضائية، والبعد عن أية خلافات قد تنشأ أو تتطور بين الطرفين.

وكان المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، أكد منذ قليل لمصراوي أن رأي جميع القضاة موحد ولا يوجد خلاف فيم بينهم فيما يتعلق بتعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، مضيفا أن ما يطلبه القضاة هو حق كفله الدستور لهم في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأشار إلى انه في حالة عدم تنفيذ مطالبهم سيتم اللجوء إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحل هذه الإشكالية التي نتجت عن تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، الإثنين الماضي، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وتمت إحالته لمجلس الدولة لضبط الصياغة الخاصة به.

وجاءت التعديلات الجديدة في أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وجاء التعديل الثاني في أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة في أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان