هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب : محمد قادوس
الشيخ أحمد وسام
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم خصم قيمة الأشياء التي تتلف أثناء العمل من أجر العامل، موضحًا الضوابط الشرعية في هذه المسألة.
الأدوات والخامات أمانة في يد العامل
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن ما يكون في يد العامل من أدوات أو خامات يُعد أمانة في يده.
متى يتحمل العامل قيمة التلف؟
وأكد أن العامل إذا فرّط أو أهمل في التعامل مع هذه الأشياء، أو تهاون بما أدى إلى كسرها أو إتلافها، فإنه في هذه الحالة يكون ضامنًا لها، ويجوز لصاحب العمل أن يطالبه بقيمتها.
لا ضمان على العامل دون تقصير
وأضاف أنه إذا وقع التلف دون تفريط أو إهمال من العامل، وكان بسبب خارج عن إرادته، فلا ضمان عليه، ولا يجوز تحميله قيمة الشيء التالف.
ضرورة تحقيق العدل بين العامل وصاحب العمل
وشدد على ضرورة العدل في هذه الأمور، بحيث لا يُحمَّل العامل ما لا طاقة له به، وفي الوقت نفسه يُلزم بالحفاظ على ما في يده من أمانات، تحقيقًا لقوله تعالى: " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا".
اقرأ ايضًا:
هاني تمام: التنمر سلوك عدواني يقصد به إيذاء الغير.. والدين يرفض إلحاق الضرر
أمين الفتوى: الحلف بالطلاق عادة سيئة.. ولا يجوز استخدام الطلاق للتهديد
أسامة قابيل عن واقعة منع فتاة من الصلاة داخل مطعم: صلاة المرأة في بيتها
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News