ما نصيب الزوجة في شقة زوجها المتوفى؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
كتب : علي شبل
الدكتور علي فخر
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول نصيبها الشرعي في شقة زوجها المتوفى، ليرد موضحًا رأي الشرع في تلك المسألة.
وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن تحديد نصيب الزوجة يرتبط بحالة المتوفى نفسه، وهل له أولاد أم لا، وليس بكون الزوجة أنجبت أو لم تنجب.
نصيب الزوجة من التركة
وأضاف فخر، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن العبرة في تقسيم التركة تكون بحال الزوج المتوفى، فإذا كان له أولاد سواء من هذه الزوجة أو من غيرها فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من التركة.
وتابع: إذا لم يكن للزوج المتوفى أي أولاد، لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، فإن نصيب الزوجة يرتفع إلى الربع من التركة، على أن يُقسَّم باقي التركة على بقية الورثة وفق الأنصبة الشرعية.
وأشار الدكتور علي فخر إلى أن وجود زوجة أخرى أو أبناء من زوجة أخرى يؤثر في نصيب الزوجة، لأن وجود الفرع الوارث «الأبناء» ينقل نصيبها من الربع إلى الثمن.
وبيّن أنه في الحالة المذكورة، إذا كان الزوج ليس له أولاد، فإن الزوجة تحصل على الربع، بينما تحصل الأم على السدس، وتأخذ الأختان ثلثي التركة، وإذا تبقى شيء بعد ذلك يُرد على الأم والأختين ولا يُرد على الزوجة.
وختم أمين الفتوى مؤكداً أن مسائل الميراث تُحسب بدقة وفق القواعد الشرعية، وقد تختلف تفاصيلها من حالة لأخرى، بحسب عدد الورثة ودرجات القرابة، ما يستدعي التدقيق عند التطبيق.
اقرأ أيضاً:
ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح
بعد وفاة زوجي الأول والثاني تزوجت الثالث فمن يكون رفيقي في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب
"واضربوهن".. أمين الفتوى يوضح معنى ضرب الزوجة المقصود شرعًا بالقرآن