هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. "الأزهر للفتوى" يوضح الحكم الشرعي وشروطه
كتب : محمد قادوس
مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية في رده على السؤال: "هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟، بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان المحرم من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأكدت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمركز بـ"فيسبوك" أن بعض الفقهاء أجازوا بعض الفقهاء للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.
وقالت اللجنة إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].
وأكد الأزهر للفتوى، أن المختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
اقرأ ايضًا:
أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى
الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب
الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين