إعلان

الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين

كتب : علي شبل

05:49 م 11/05/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صرف جزء من زكاة مال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء.

وأكدت لجنة الفتوى أن ما يفعله بعض الناس من أخذ جزء من مال الزكاة لشراء سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين من الأصناف الثمانية الذي يستحقون الزكاة عملٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولكن على الْمُزَكِّي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه، فإن كان الأنفع إخراج المال كان عليه إخراج زكاته مالًا، وإن كان الأنفع إخراج القيمة من طعام وكساء وغيره فله ذلك.

ما نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟

ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح

بعد وفاة زوجي الأول والثاني تزوجت الثالث فمن يكون رفيقي في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب

"واضربوهن".. أمين الفتوى يوضح معنى ضرب الزوجة المقصود شرعًا بالقرآن

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان