ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح
كتب : علي شبل
فريضة الحج
ما حكم أداء فريضة الحج عن ميت واحد في عام واحد من شخصين؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده، أكد فضيلة المفتي أنه لا مانع شرعًا من أداء حجتين عن ميِّتٍ واحد من شخصين مختلفين في عامٍ واحدٍ، وتقع واحدة منهما عن حَجَّةِ الإسلام، والأخرى تطوعًا، وذلك شريطة أن يكون الحاج عن الغير قد أدَّى الفريضة عن نفسه أولًا.
الحج ركن من أركان الإسلام
وفي تفصيل فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، أوضح عياد أن الحج رُكْنٌ من أركان الإسلام فَرَضَه الله تعالى في العُمْرِ مَرَّةً واحدةً على كُلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ صحيحٍ يملك ما يبلغه بيت الله الحرام من الزاد والراحلة وأَمْنِ الطريق، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].
حكم إنابة الغير في فريضة الحج مع القدرة على أدائها
وحول حكم إنابة الغير في فريضة الحج مع القدرة على أدائها، بين فضيلة المفتي أنه لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ مَنْ وَجَبَتْ عليه فريضة الحَجِّ وهو قادرٌ على أدائها بنفسه لا يجوز له إنابة غيره في أدائها عنه؛ لَا سِيَّمَا أنَّ الأصل في التكاليف الشرعية أنَّها ما شُرِعَت إلا للابتلاء، وفي تَرْكِه لأدائها بنفسه مع استطاعته ماليًّا وبدنيًّا إيثاره راحةَ نَفْسِه على أداء فريضة ربه، والإنابة ضَرْبٌ من التخفيف والرحمة والفضل من الله.
حكم أداء فريضة الحج عن الميت الذي كان مستطيعًا
أما حكم أداء فريضة الحج عن الميت الذي كان مستطيعًا، فأشار الدكتور نظير عياد إلى أن الفقهاء اختلفوا في وجوب أداء فريضة الحَجِّ عمَّن مات دون أن يُؤدِّيها عن نفسه مع تَوفُّرِ شَرْطِ الاستطاعة:
رأي الحنفية والمالكية
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ الموتَ مُسْقِطٌ عنه الحَجَّ ما لم يُوصِ، وهذا فيما يَتَعَلَّقُ بأحكام الدنيا، وأمَّا ما يَتَعَلَّقُ بالآخرة فيؤاخذ على تقصيره في تأخير ما أُمِرَ به، لَكِنَّه إذا أوصى بالحَجِّ عنه قبل وفاته لَزِمَ الورثة تنفيذ وصيته في حدود ثُلُثِ التركة وجوبًا، وإذا تجاوزت تكلفةُ الحَجِّ ثُلُثَ التركة جاز تنفيذها إذا أجازها الورثة.
رأي الشافعية والحنابلة
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ من مات ولم يحج بعد تَوفُّرِ شَرْطِ الاستطاعة، فإنَّ الموت ليس بمُسْقِطٍ عنه الحَجَّ، ويجب على ورثته شرعًا أداء الحَجِّ عنه من تركته قبل توزيعها أوصى الميت أو لم يُوصِ؛ لِأَنَّه دَيْنٌ استقر في ذِمَّته فلم يسقط بموته فوجب الإتيان به من جميع المال كَدَيْنِ الآدَمِيِّ.
اقرأ أيضاً:
حكم قضاء الصيام عن الميت.. أمين الفتوى يوضح متى يسقط ومتى يجب أداؤه (فيديو)
ما حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)
أمين الفتوى: "القوامة" ليست سيطرة أو قهرًا.. و"اللي يحب مراته لا يضربها"