هل المرتب عليه زكاة؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب
كتب : محمد قادوس
حكم إخراج الزكاة على المرتب
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم إخراج الزكاة على المرتب، موضحة أن الزكاة لا تجب على المال إلا إذا توافرت فيه شروط معينة، أهمها أن يبلغ النصاب الشرعي وأن يمر عليه عام هجري كامل وهو في حيازة صاحبه.
حكم زكاة المرتب والنصاب المقرر له
وأوضحت عضو مركز الأزهر، خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن النصاب يُقدَّر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا كان الشخص يتقاضى راتبًا وينفقه في احتياجاته الأساسية ولا يدخر منه شيئًا، فلا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، لأن المال لا يبقى حتى يكتمل فيه شرط الحول.
هل على من يدخر جزءًا من راتبه زكاة؟
وأضافت أن من كان يدخر جزءًا من راتبه، فإذا بلغ هذا المدخر النصاب واستمر عامًا هجريًا كاملًا وهو عنده، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%، أما إخراج جزء من الراتب شهريًا بنية الصدقة فهو أمر طيب ويؤجر عليه الإنسان، لكنه ليس زكاة واجبة إلا إذا تحققت شروطها الشرعية.
اقرأ ايضًا:
الودائع والشهادات البنكية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)
علي جمعة: الدعاء سبب لرد البلاء ولا يتعارض مع القضاء والقدر
ما حكم الحج؟ وما حكمه في ترسيخ الوعي الوطني؟.. الدكتور أسامة فخري يوضح