إعلان

هل يجوز إيداع الزكاة في شهادة استثمار وإنفاق عوائدها على المستحقين؟

كتب : محمد قادوس

11:40 ص 03/02/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سائل يقول: هل يجوز أن أضع مبلغ الزكاة باسمي في شهادة استثمار، وأقوم بإعطاء العائد الشهري لأسرة مسكينة كل شهر، خاصة أنني أخشى إذا أعطيتهم مبلغ الزكاة دفعة واحدة أن ينفقوه سريعًا ثم يعودوا لطلب المساعدة مرة أخرى.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة" الناس": أنه لا مانع شرعًا من تقسيط إخراج الزكاة الواجبة على مدار العام، مؤكدًا أن هذا لا يُعد تأخيرًا في إخراج الزكاة، وإنما هو التزام بمبدأ الفورية، ولكن مع التوسّع في مفهوم الفورية كما قال بعض أئمة المسلمين، ومنهم الإمام محمد بن الحسن والإمام الكرخي، حيث يرون أن مفهوم الفورية يتسع ليشمل العام كله.

وبيّن أمين الفتوى أن هذه الصورة جائزة ما دامت تهدف إلى تحقيق مصلحة الفقير وضمان استمرارية النفقة عليه، خاصة إذا كان إعطاء المال دفعة واحدة قد لا يحقق المقصود من الزكاة.

وأشار إلى نقطة مهمة يجب الانتباه لها، وهي أنه إذا تم وضع مال الزكاة في وعاء ادخاري، فإن أصل المال والأرباح الناتجة عنه كلها تُعد مال زكاة، وليست الأرباح فقط.

وأكد وسام أنه يجب على السائل أن يحرص على إخراج جميع هذه الأموال، سواء أصل المبلغ أو العوائد الناتجة عنه، قبل أن يحول عليها الحول، حتى تبرأ الذمة ويكون إخراج الزكاة قد تم على الوجه الصحيح شرعًا.

اقرأ ايضًا:

4 عبادات في ليلة النصف من شعبان ونهارها.. يكشف عنها علي جمعة

ما حكم الدعاء والصلاة والصيام في ليلة النصف من شعبان؟.. عالم أزهري يجيب

أسامة قابيل: في هذا الوقت ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان

هل لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان