كيف تحسب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم؟.. المفتي يوضح
كتب : محمد قادوس
الزكاة
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل" ما كَيْفِيّةُ حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده، قال المفتي أن الزكاة واجبة في الأسهم المستثمرة في البورصة إذا تحققت فيها شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول الهجري.
وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: إن كانت في شركة تجارية أصالة، أو غير تجارية واشتراها المساهم متربصًا بها غلاء الأسعار ليبيعها، زُكيت حينئذ زكاة عروض التجارة، بحساب قيمتها السوقية في نهاية الحول، مع إضافة الأرباح إن وجدت، وخصم الديون إن كان ثمة ديون، ثم إخراج ربع العشر (2.5%).
وأوضح المفتي، إن كانت الأسهم غير تجارية كالأسهم الخدمية والإنتاجية والصناعية ولم يشترها صاحبها بغرض التجارة فيها، فلا زكاة في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في ربحها فقط بنسبة ربع العشر، إذا بلغ الربح النصاب وحال عليه الحول من يوم قبض الربح.
اقرأ ايضًا:
هل الهدايا الذهبية المقدمة للأطفال يجوز للآباء التصرف فيها؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)