إعلان

ما حكم بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد؟.. شيوخ وعلماء يختلفون

07:35 م الجمعة 02 فبراير 2024

حكم بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

ما حكم بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد؟.. سؤال يطرحه الكثيرون في ظل ارتفاع أسعار السلع الفترة الأخيرة، حيث يشتري التجار السلع ويرتفع أسعارها فمنهم من يرفع السعر تلقائيا ليتفاجأ المشتري بالسعر الجديد ويدخلان في حالة من الجدل، فهل تلك المسألة حسمها رأي الشرع؟

شيوخ وعلماء كان لهم رأي في تلك المسألة بين مؤيد لرفع أسعار السلع القديمة لتتوافق مع أسعار السوق، ومنهم من رأى ضرورة التزام التاجر بالسعر القديم مهما ارتفع السعر.. جدل فقهي يرصده مصراوي في التقرير التالي:

أمين الفتوى: بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد لا يجوز

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، حكم بيع السلع القديمة بعد ارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع سعر قائلًا، خلال حلقة سابقة ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس: "هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل، رأس مال التاجر فى السلعة التى عنده، وليست فى الفلوس، المفروض البضاعة تزيد ولا تقل".

وأَوضح وسام: "لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق فى التعامل".

أمين الفتوى: شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى جائز شرعًا

ما حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى؟.. سؤال كانت قد تلقته دار الإفتاء أجاب عنه الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليؤكد أنه يجوز شرعا بيع البضاعة بسعر مضاعف لأن الإسلام لم يضع حدا للربح، غير أنه مكروه، لأن الأصل في الربح ألا يكون له ثمن محدد أو قيمة محددة.

وأوضح العجمي، عبر فيديو إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الربح يكون على قدر الرحمة، فليس هناك قدر محدد للربح ولكن من الإيمان أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه فلا يزيد الزيادة المفرطة في السعر.

أحمد كريمة: بيع السلع المخزنة بأسعارها جائز ولا شيء فيه

أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، فقال في تصريح خاص سابق لمصراوي، إن بيع السلع المخزنة بأسعارها الجديدة أمر جائز شرعًا ولا شيء فيه؛ إذ يخضع تسعيرها إلى "العرض والطلب".

نصف الربح.. رأي وسط لأمين الفتوى

"لو عندي منتج وأنا مشتريه بسعر رخيص، والمنتج سعره ارتفع، وعندي كميات بالسعر القديم، فهل يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد؟"

السؤال السابق كان قد تلقاه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد عبد السميع ليقول في رأيه: "لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتره بالسعر الجديد، فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتجا بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ25 جنيها وتبيعه بـ30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج القديم إما بـ25 جنيها أو بـ27.5 جنيه".

وأضاف محمد عبد السميع، خلال إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك : "البعض يقول إنه لو باع المنتج بالسعر القديم فلن يستطع شراء المنتج بالسعر الجديد، ولكن نقول لهم..أنت اشتريته بالسعر القديم فلا يجوز أن تغالي على الناس ولا يجوز رفع الأسعار بغير وجه حق، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأما أن تبيعه على سعره الأساسي ولك من الله الأجر والثواب أو أن تربح نصف الربح الجديد، وتكون بذلك قد كسبت وفى نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في وقت سابق أن "التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعا، لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديا.

اقرأ أيضًا:

عالم أزهري: ذكر الله مباح على كل حال ولو كان الذاكر على جنابة

بالفيديو| أمين الفتوى ينصح شاباً يشكو من إدمان "العادة السرية"

قبل ما تقول "ربنا افتكره".. اعرف الرأي الشرعي من دار الإفتاء

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان