هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه التي لم يدخل بها؟.. الأزهر يجيب
كتب - إيهاب زكريا:
هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه التي لم يدخل بها؟
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه الصلبي التي لم يدخل بها؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:
من المقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها- لإطلاق قوله تعالى { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } النساء 23، أي: تحرم زوجات الأبناء - وإن سفلوا - على آباء الأزواج، وإن علوا, وكذلك لا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد.
واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك"، بقول القرطبى- رحمه الله: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَبْنَاءُ عَلَى الآباء، كان مع العقد وطء أَوْ لَمْ يَكُنْ... بنكاح صحيح أو فاسد.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عنه من علماء الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَطِأ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَعَلَى أَجْدَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ. (تفسير القرطبي)
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News