إعلان

تعرف على حكم زكاة مال المحجور عليها.. وهل يجوز خصم الديون المتعثرة من الزكاة؟

09:41 م الأربعاء 01 يناير 2020

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتـب: عـلي شـبل

تلقت دار لإفتاء المصرية سؤالاً يقول: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟

في إجابتها عن السؤال، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أوضحت لجنة الفتوى أن للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

خصم الديون المتعثرة من الزكاة

وفي فتوى حول الرأي الشرعي في خصم الديون المتعثرة من الزكاة، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

وأشار جمعة، في فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إلى أنه لا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم.

موضوعات متعلقة..

- هل يجوز التوكيل في إخراج زكاة المال؟.. تعرف على رد الإفتاء

- ما حكم الديون على التركة سواء مثبتة أو بدون إثبات؟.. تعرف على رد الإفتاء

- هل يرث العاق لوالديه؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

فيديو قد يعجبك: