إعلان

هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ أو الأخت؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

02:31 م 25/06/2026

الدكتور علي فخر

تابعنا على

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم إعطاء زكاة المال للأخ أو الأخت، مؤكدًا أنه يجوز ذلك ولا حرج فيه إذا كانوا في حاجة إلى المال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الأصل في الزكاة أن تُعطى للمستحقين، فإذا كان الأخ أو الأخت من أهل الحاجة جاز إعطاؤهم من أموال الزكاة.

فضل الجمع بين الزكاة وصلة الرحم

وأشار إلى أن إعطاء الزكاة للأقارب يحمل فضلًا مضاعفًا، حيث يجمع بين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، وهو ما يجعله من الأعمال المستحبة التي حث عليها الشرع.

وأضاف أن صلة الرحم من القيم العظيمة في الإسلام، وقد جاءت النصوص الشرعية بالحث عليها، لما لها من أثر في تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التكافل الاجتماعي.

الزكاة وسيلة لتعزيز التراحم الأسري

وبين أن المسلم حين يوجه زكاته إلى أقاربه المحتاجين، فإنه يحقق مقصدين عظيمين؛ أداء فريضة الزكاة، وتعزيز أواصر المحبة والتراحم داخل الأسرة.

اقرأ ايضًا:

أمين الفتوى يوضح هل نشر أعمال الخير على "سوشيال ميديا" رياء

كيف نحقق الخشوع في الصلاة ونتخلص من السرحان؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان