إعلان

هل نفقة المتعة لها مقدار محدد شرعًا؟.. تعرف على رد مجدي عاشور

كتب : مصراوي

01:35 ص 17/02/2022

الدكتور مجدي عاشور

تابعنا على

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: طلقني زوجي بعد زواج دام لعشر سنوات ، وقال لي : سأعطيك متعتك، فهل لنفقة المتعة مقدار شرعي مُحَدَّد؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : المقصود بنفقة المتعة هو ما يعطيه الرجل لمطلقته بعد الدخول عند الفراق؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها .

ثانيًا : اختلف الفقهاء في حكم المتعة التي يدفعها الزوج لمطلقته :

فذهب الجمهور إلى استحبابها ، بينما ذهب الشافعية في الأظهر عندهم والإمام أحمد في قولٍ إلى أنها واجبة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وذلك بشرط ألّا يكون الطلاق منها أو بسببها ، أو فسخ عقد الزواج بعيبها ، وإلّا سقطت المتعة ؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.

ثالثًا : بالنسبة لمقدار المتعة ، لم يحدد الشرع مقدارًا معينًا ، بل أرجع ذلك للعرف وأيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا ، لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال عاشور: إنه جرى الإفتاء والقضاء المصري في تحديد المتعة وتقديرها بحسب حال المطلق يسرا وعسرا، مع مراعاة حال المرأة في ذلك، وطول مدة المتعة وقصرها ، واعتمد القانون المصري مذهب الشافعية في ذلك بوجوبها، جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية ، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى ، فقدَّر الأقل بعامين، ولم يجعل حدًّا للأقصى، معتبرًا للعرف في ذلك.. والله أعلم

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

إعلان