إعلان

ما حكم اقتراض الأم من معاش أبنائها الأيتام ثم رده؟.. أمين الفتوى يجيب

01:28 م الخميس 21 أكتوبر 2021

الدكتور محمود شلبي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ما حكم اقتراض الأم من معاش أبنائها الأيتام لشراء سيارة لتوصيلهم للدروس ثم رده؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إن الأصل في مالهم يكون في المجلس الحسبي فكيف تأخذينها، مشيرًا إلى أن أخذ هذا المال يكون عن طريق اللجوء إلى النيابة الحسبية أو المجلس الحسبي، ويخرج هذا المال لما فيه مصلحة الأولاد.

وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن مسألة اقتراض مال من أموال الأولاد، لا يجوز ما دمتم غير مضطرين لذلك.

ونصح أمين الفتوى أنه يمكنك ان تشتري هذه السيارة بالتقسيط او ان تقترضي من أي شخص آخر، وأما أموال هؤلاء الأولاد فعليك أن تحفظيها لهم، ولا تأخذي منها شيئا إلا بما فيه مصلحة الأولاد ويكون أمرا ضروريًا.

هل يجب إخراج زكاة المال من مال اليتيم؟

وفي إحدى حلقات البث المباشر السابقة لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ عبدالقادر الطويل - عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية- سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: "هل يجب اخراج زكاة المال من مال اليتيم؟".

فأجاب الطويل قائلاً: إنه أمر مختلف في هذه الحال، ولكن الراجح أنه يجب إخراجها من مال الأيتام.

واستشهد الطويل بحديث عن عمر رضي الله عنه: "اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".. رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده صحيح.

وأضاف الطويل: أن خلاصة القول في ذلك: أنه يجوز إخراج الزكاة من مال الأيتام، منوها بأن الأولى للوصي عليهم ان يتبع بأن يتاجر في مال اليتيم حتى لا تنقص منها عند الزكاة.

فيديو قد يعجبك: