إعلان

هل يحق للزوجة التصرف في "شبكتها" دون موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب

12:36 م الإثنين 03 فبراير 2020

هل يحق للزوجة التصرف في "شبكتها" دون موافقة الزوج؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في بثها المباشر على فيس بوك، يقول:

هل يحق للزوجة التصرف في ذهب خطبتها دون موافقة الزوج؟ وهل للزوج في هذا الذهب من شيء؟

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا إن هذا الذهب ملك الزوجة ولها أن تتصرف فيه كما تشاء، إذا تم الزواج والعقد، فإذا كان ذلك في مرحلة الخطبة فقط ولم يتم عقد القران بينهما ولم يتم الزواج، ففي هذه الحالة هو ملك للزوج فإذا حدث انفصال بين الزوجين قبل عقد القران يعود له، وإذا تم العقد، ولم يحصل الدخول يرجع له نصف الذهب، وإذا تم العقد والدخول تستحق الزوجة المهر كله والشبكة من هذا المهر.

وأوضح أنه ليس من الأعراف المتفق عليها بين المسلمين أن تتصرف الزوجة في الذهب الذي تملكه إلا بعد أن تشارك زوجها، فالمشاورة هي من الأعراف، "أما إذا أردنا أحكام الفقه فالمرأة تملك مهرها بمجرد الدخول بها ولها حق التصرف به والشبكة جزء من هذا المهر".

فيديو قد يعجبك: