تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يقول: ما حكم إعلان الخصومات غير الحقيقية لجذب المشترين؟، لترد لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
حكم إعلان الخصومات غير الحقيقية بقصد جذب المشترين
وفي ردها، أكدت لجنة الفتوى أن إعلان الخصومات غير الحقيقية بقصد جذب المشترين محرمٌ شرعًا ويأثم فاعله؛ لاشتماله على الكذب والتدليس والتغرير بالمشتري، وهو عمل قائم على الإيهام والتلاعب بالأسعار، وذلك بتزييف إدراك المشتري بإيهامه بوجود منفعةٍ غير حاصلة، فيُقبِل على التعاقد بناءً عليها.
وشددت لجنة الفتوى على أن هذا المسلك- إعلان الخصومات غير الحقيقية بقصد جذب المشترين- يُفسد الرضا المعتبر شرعًا؛ لما فيه من التدليس والإيهام، فيصبح العقد في ظاهره تراضيًا وفي باطنه تغريرًا، وفي ذلك أكلٌ لأموال الناس بالباطل، مع أن الأصل في المعاملات النصح وبيان الحقائق لا الخديعة والإيهام.
اقرأ أيضاً:
هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)
ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب