إعلان

الإفتاء: لا مانع شرعًا من تأجير العقارات للبنوك

10:40 م الإثنين 16 ديسمبر 2019

لا مانع شرعًا من تأجير العقارات للبنوك

(مصراوي):

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يقول: أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أم حرام؟

في إجابتها عن السؤال، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).

لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: {وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم}.. [الأنعام: 119].

موضوعات متعلقة..

- ما حكم استرداد التأمين المدفوع عند ترك العين المؤجَّرة؟.. تعرف على رأي "الأزهر للفتوى"

- ما قيمة الزكاة المفروضة على دخلى من ايجار شقة ملكى؟

- هل لشقيقاتي المتزوجات حق في شقة والدي الإيجار؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

فيديو قد يعجبك: