فإن كان العمال الذين هم عندك مسلمين، وكان ما يأخذونه من الأجرة لا يكفي لنفقاتهم ونفقات من يعولون، فهم فقراء، وهم مصرف من مصارف الزكاة.
وإن كانوا في يسر، ولا يحتاجون هذه الزكاة، فلا يجوز صرف الزكاة إليهم، لأن الله يقول: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60].