إعلان

"مين بيحب مصر" تتقدم بمقترح لقانون المجالس المحلية المؤقتة

04:46 م الأحد 07 سبتمبر 2014

مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:

أكد حمدي عرفة، استشاري الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات، أن لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذي تم وضعه عام 2011م ولم ينفذه أي محافظ من 27 الحاليين حتي الآن مما تكبد في الضياع علي الدولة أكثر من 340  مليار جنية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حتي، الآن مشيرا إلى أنه سيتم عرض كلا من القانون واللائحة المقترحتين علي مجلس الوزراء الذي ستقوم برفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون بعد الموافقة علية أولا.

وقال بيان الحملة، اليوم الأحد، إن أسباب تقدم الحملة لتعديل قانون عمل المجالس المحلية المؤقتة ووضع لائحة جديده إنه تم طرح قانون لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة استناد للمرسوم بقانون الذي صدر عام 2011م بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير ولكن به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتي تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع.

وأضاف عرفه إنه استبعد المواد المعيبة ووضع مواد جديده، مشيرا إلى أن المواد المعيبة هي أن اختيار الأعضاء بالقرعة وانه لا يسمح بتمثيل أي فرد من القرى والعزب والكفور وتخفيض الأعضاء من 55 ألف عضو مجلس شعبي محلي إلى 969 عضو ووضع نظام الكوتة لعدد من فئات المجتمع و تقليص سلطات أعضاء المجالس المحلية إلى 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات مما يضعف المجالس المحلية وتم إلغاء تمثيل الشباب في مجالس المحافظات، وغيرها من المواد الأخرى.

وعن أبرز المواد التي تم تعديلها حسب نص القانون المقترح من حملة مين بيحب مصر تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، قال عرفة: تنص المواد علي تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء و تضم في تشكيلها جميع فئات المجتمع  ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد في قيام الاعضاء بتولي اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته (وهو القانون المعمول به حاليا وتستمر  المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشكلة وفقا لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية).

ونوه عرفة إلى أن لجنة الادارة المحلية بالحملة  لم تكتفي من عمل قانون جديد للمجالس المحلية المؤقتة لمواجهة القانون المعيب السابق، بل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة حيث تم بإلغاء المواد المعيبة وتم اضافة مواد جديد بأسلوب علمي وعملي.

والتالي نص مواد القانون المقترح:

المادة الأولى

تشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة الاف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً

المادة الثانية

تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع

المادة الثالثة

يكون اختيار اعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من اساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتماءهم لأي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة:

المادة الرابعة

في جميع الأحوال يراعي تسكين جميع الاعضاء علي مستوي المحافظات او المركز او المدن او الاحياء او القري طبقا لمحل اقامتهم .

المادة الخامسة

يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.

المادة السادسة

يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

المادة السابعة

يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.

المادة الثامنة

تُشكل في كل محافظة لجنة خاصة مكونة من اساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد اكبر الاعضاء عمرا حيث تختص بما يلي:

1- تلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت علي مستوي جميع وحدات الادارة المحلية علي مستوي المحافظات و المراكز و المدن و الاحياء و القري خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها في سجل خاص.

2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك.

3-يكون اختيار الاعضاء بناء علي المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير في شتي المجالات والخبرات السابقة

4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة .

المادة التاسعة

تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الآتي:

1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن ابوين مصريين .

2) أن لا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.

4) أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيماً في المركز أو المدينة أو الحي او القرية الذي يرغب في تمثيله.

5) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي على الأقل.

6) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل .

7) ألا يكون قد صدره ضده حكم جنائي او احكام مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.

8) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.

9) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.

المادة العاشرة

على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.

المادة الحادية عشر

ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان