تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: هل يحصل تطهير سَّجاد المسجد إذا أصابته نجاسةٌ بما يُعرف بخدمة "التنظيف الجاف" التي لا تعتمد على الماء السائل)؟، لترد لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
حكم "التنظيف الجاف" في إزالة النجاسات
في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في التَّطهير أن يكون بالماءِ السائل الطَّهور، ويجوز شرعًا تطهير النجاسات بكلِّ ما يَعمَل عمَله في التنظيف، ويشمل البخار أو ما يعرف بـ"التنظيف الجاف".
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه ومِن ثمَّ يجوز للقائمين على المسجد تنظيف السَّجاد المتنجِّس بطريقة التنظيف الجاف الحديثة مِن غير استعمال الماء الجاري ما دام يتحقَّق بها إزالة النَّجاسة الحالَّة فيها عينًا وأثرًا، وبهذا يحصُل التَّطهير المطلوب شرعًا.
اقرأ أيضًا:
هل قص الأظافر يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يحسم
أمين الفتوى يوضح حكم قضاء الصلوات الفائتة لمدة لا يعرف حسابها
محمد علي يوضح حكم من طلق زوجته للمرة الثالثة ثم جامعها وحملت