إعلان

هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

12:47 م 14/09/2026

الشيخ عويضة عثمان

تابعنا على

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة التصرف في المال الذي يعطيه لها زوجها لإخراجه في الصدقة، خاصة لعمها المحتاج باعتبارها وكيلة عنه، بشرط أن تضع المال في مصارفه الصحيحة.

الوكيل يتصرف بما يرضي صاحب المال

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الوكيل في المال يتصرف بما يغلب على ظنه أن صاحب المال سيرضى به، مشيرًا إلى أن إعطاء المال لأحد الأقارب المحتاجين جائز إذا كان من مستحقي الصدقة أو الزكاة.

الإيجار لا يعني بالضرورة استحقاق الصدقة

وأضاف أن مجرد السكن في إيجار لا يكفي وحده للحكم بالحاجة، إذ قد يكون الشخص مستور الحال وقادرًا على تلبية احتياجاته، بينما يوجد من هو أشد احتياجًا، كالمريض أو من لا يجد قوت يومه.

الأولوية للأشد احتياجًا

وأشار إلى أن الأولى في هذه الحالة هو توجيه المال إلى الأشد احتياجًا، مؤكدًا أنه إذا تبين أن العم في حاجة حقيقية ولا يوجد من هو أولى منه، فيجوز إعطاؤه من هذا المال دون حرج.

التحري عن الأحق عند توزيع الصدقات

وشدد على أهمية تحري الأولى والأحق عند توزيع الصدقات، بما يحقق مقصودها في سد حاجة المحتاجين، ويضمن وصولها لمن هم في أشد الضرورة.


اقرأ ايضًا:

هل إهدار الوقت يضيع عمر الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب

الأزهر للفتوى: الإسلام دعا إلى الحفاظ على الشجر وصيانة الحياة ومنع الإفساد في الكون

هل الاحتفال بالمولد وصيام المناسبات بدعة؟.. مفتي الجمهورية السابق يوضح

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان