إعلان

أيهما أولى: التصدق بجهاز المتوفاة أم بيعه لصالح ابنها؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

11:45 م 13/09/2026

الشيخ أحمد وسام

تابعنا على

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول مصير جهاز سيدة متوفاة بعد فترة قصيرة من زواجها، وما إذا كان يجوز التصدق به أو بيعه لصالح طفلها.

حكم التصرف في أموال المتوفاة

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، أن أعيان أموال المتوفاة تنتقل بمجرد وفاتها إلى ورثتها الشرعيين، ويصبح التصرف فيها خاضعًا لأحكام الميراث.

حكم التصرف في نصيب القاصر من التركة

وأضاف أن من بين الورثة طفلها الصغير، والذي يُعد في الشريعة الإسلامية قاصرًا، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في نصيبه من المال لا بالإتلاف ولا بالصدقة أو الهبة، لأن هذا المال حق خالص له يجب الحفاظ عليه.

وأشار إلى أنه لا مانع من تصرف باقي الورثة في أنصبتهم فقط، سواء بالصدقة أو غيرها، لكن دون المساس بنصيب القاصر، لافتًا إلى أن أي أموال تخص الطفل يجب أن تُحفظ له أو تُنفق عليه بما يحقق مصلحته.

أمين الفتوى: الجهاز ومقتنيات المتوفاة تُعد ميراثًا

وأكد أن الجهاز ومقتنيات المتوفاة تُعد ميراثًا، ويجب الرجوع إلى جميع الورثة في كيفية التصرف فيها، مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق الطفل وعدم التصرف فيها إلا بما يعود عليه بالنفع الخالص.

اقرأ أيضاً:

هل ثواب قراءة القرآن من الموبايل يختلف عن المصحف؟

سر عظيم في آية من سورة "الرعد" يوضحه مبروك عطية

هل يأثم العريس إذا أخفى أنه يتلقى علاجًا نفسيًا؟ عمرو الورداني يجيب

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك