دار الافتاء المصري
ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
حكم المسح على الجبيرة
وفي ردها، بينت لجنة الفتوى أنه نصَّ فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الفقهاء استدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: "كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا» أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
اقرأ أيضًا:
أمين الفتوى يوضح حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.. هل يُبطل الصلاة؟