إعلان

هل يرث أبناء الزوج ممتلكات زوجة أبيهم بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

09:27 م 01/02/2026 تعديل في 09:47 م

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

تابعنا على

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تسأل فيه عن حكم ميراث شقة وذهب كانت مملوكة لزوجة والدها الثانية، بعدما توفيت دون أن تُنجب، وهل يحق لأبناء الزوج أن يرثوا هذه الممتلكات أم تؤول إلى أقارب الزوجة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، عبر فضائية الناس، اليوم الأحد، أن الشقة التي كتبها الأب باسم زوجته الثانية في حياته انتقلت ملكيتها إليها انتقالًا صحيحًا، وبمجرد انتقال الملكية أصبحت الشقة مملوكة للزوجة ملكًا خالصًا، ولم تعد جزءًا من مال الزوج بعد ذلك.

وبيّن فخر أن الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته، سواء كان شبكة الزواج أو هدايا في مناسبات مختلفة، يُعد أيضًا ملكًا خالصًا للزوجة، لأنه قُدم لها في حياتها ولا يُعتبر من التركة الخاصة بالزوج بعد انتقال الملكية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن احترام الملكية من القواعد الشرعية المهمة، فمتى انتقلت الملكية في حياة الإنسان انتقل معها الحق الكامل في التصرف والميراث، وبالتالي لا يُنظر إلى أصل المال بعد ذلك، وإنما يُنظر إلى من كان مالكًا له وقت الوفاة.

وختم الدكتور علي فخر موضحًا أنه عند وفاة زوجة الأب دون أن يكون لها أبناء، فإن ميراثها يُوزع على ورثتها الشرعيين من أقاربها هي، كإخوتها أو أعمامها أو غيرهم بحسب الحال، ولا يرث أبناء الزوج شيئًا من هذه الشقة أو الذهب، لأنهم ليسوا من ورثتها الشرعيين، ولا علاقة لهم بتركتها.

اقرأ ايضًا:

لماذا حذر الرسول من الخوارج وذمَّ طريقتهم؟.. علي جمعة يكشف

ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان