ما حكم فصل التَّوأمين المُلتصقين لو في ذلك موت أحدهما؟.. الإفتاء تجيب
كتب : علي شبل
ما حكم فصل التَّوأمين المُلتصقين
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يقول: ما حكم فصل التَّوأمين المُلتصقين إذا كان يترتَّب على ذلك موت أحدهما؟، لترد لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة رأي الشرع في تلك المسألة.
حكم فصل التوأمين الملتصقين
في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا قرر الأطباء المُختصِّون -بعد الفحص الدَّقيق- أنَّ عمليةَ فصل التَّوأمين ممكنة من النَّاحية الطبِّيَّةِ والعلميةِ، ولا تُشكِّلُ خطرًا مُحقَّقًا أو غالبًا على حياة التوأمين أو أحدهما، بل يُرجى من إجرائها تحقيق السَّلامة، وتمكين كلٍّ منهما من الاستقلال في بِنْيَتِه ومَعِيشَتِه دون تهْلُكةٍ أو ضررٍ جَسيمٍ لأحدهما أو كليهما -جاز حينئذٍ الإقدام عليها، وتكون من باب التَّداوِي المشروع الذي أذِنَ به الشَّرع الشريف.
حكم فصل التوأمين الملتصقين لو في ذلك موت أحدهما
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أمَّا إذا كان فصلُهما يودِي بحياتهما أو حياة أحدهما أو يُورث ضررًا أعظم من بقاء الالتصاق -على جهة اليقين أو غلبة الظن-، فإن الإقدام على فصلهما في هذه الحالة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، وعلى التوأمين حينئذ الرِّضا بقضاء الله تعالى، والتَّسليم لحكمه، والصبر على هذا البلاء، والتَّعايش معه ما أمكن؛ رجاءَ عظيم الأجر، وطلبًا لجزيل المثوبة.
اقرأ أيضًا:
ما حكم تأخير صاحب العمل أجر العامل؟.. أمين الفتوى يجيب
أمين الفتوى يوضح كيف حفظت الشريعة حق العامل أو صاحب العمل عند النزاع
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News