إعلان

حقوقي: المادة 78 من قانون العقوبات جزء من منظومة تشريعية استبدادية

06:32 م الإثنين 03 نوفمبر 2014

الشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:

قال أحمد راغب، المحامي الحقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصطلح ''نشطاء حقوق الإنسان'' تعرض للتشوية وبات يطلق على الفاعلين والفاعلات في منظمات حقوق الإنسان لتشوية صورتهم ومهاجمتهم.

وأضاف راغب -خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي عقدتها المجموعة المتحدة، لمناقشة التعديلات الأخيرة على المادة 78 من قانون العقوبات، إن تعديل هذه المادة أثار العديد من التساؤلات حول مدى تعرض نشطاء حقوق الإنسان في مصر بسبب عملهم لعقوبات السجن المؤبد أو الإعدام المنصوص عليها بالمادة.

وأوضح أن تعريف الناشط على المستوى السياسي والاجتماعي فهو الشخص الذي يعمل منفردا أو داخل الجماعة في المجال العام استنادا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا التعريف له أساس في الدستور المصري الحالي وتحديدا في المادة الخامسة والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان أحد مقومات النظام السياسي المصري.

وعن الوضع القانوني للفاعلين بمجال حقوق الإنسان، أشار راغب إلى أن الغالبية العظمى من المنظمات الفاعلة بمجال حقوق الإنسان رفضت توفيق أوضاعها وقت صدور قانون الجمعيات الأهلية الحالي 84 في العام 2002، واستمرت في عملها بشكل قانوني آخر كشركات محاماة أو أشكال أخرى، وهو وضع قانوني ودستوري ـ بحد قوله ـ وكان من أهم أسباب رفضها لهذا التوفيق هو هي السلطات الواسعة للحكومة للسيطرة على تلك المنظمات.

وتابع راغب ''بالنظر إلى المادة 78 من قانون العقوبات نجدها جزء من منظومة تشريعية أكبر استبدادية تصادر الحق في التنظيم وتقيد أدواته ومن بينها موضوع التمويل''، مؤكدا أن المادة قبل تعديلها كانت صالحة للتطبيق على العاملين في مجال حقوق الإنسان إلا أنها في صورتها الأخيرة جاءت بتعديلات جوهرية في ثلاثة أمور وهي: توسيع نطاق المادة ليشمل التمويل المحلي، التوسع في وصف الفعل المجرم ''الركن المادي للجريمة''، التوسع في الغرض من هذا الفعل ''القصد الجنائي أو الركن المعنوي''.

وأكد أن المادة 78 تؤثر على العاملين في مجال حقوق الإنسان من أكثر من زاوي منها: انتهاك الحق في التنظيم والمكفول بموجب المادة 75 من الدستور، الانتقاص وتعطيل الحق في التنظيم بموجب المادة 92 من الدستور، عدم احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بوصفها مخالفة دستورية بموجب المادة 93، مخالفة الحق في التمويل بموجب إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

ولفت راغب إلى عدد من التوصيات لأكثر من جهة وهي: على السلطة التنفيذية الاستماع لملاحظات وأطراف العمل الأهلي في مصر على المادة 87 بعد أن تقوم بإلغائه وتطرحه للحوار المجتمعي، على مجلس النواب القادم مراجعة كافة التشريعات المقيدة للعمل الأهلي والتجريم المفروض على التمويل سواء داخلي أو خارجي، على السلطة القضائية والمحاماه إحالة المادة 87 من قانون العقوبات للمحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها نظرا للمخالفات الواضحة بها، وأخيرا، على وسائل الإعلام أن تتوقف عن تشويه وشيطنة العاملين بمجال حقوق الإنسان وأن تلتزم بما نص عليه الدستور من احترام حقوق الإنسان وحرياته.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان