إعلان

الضرائب: لا يجوز الحجز على المشروعات المؤسسة وفقا لقانون الاستثمار

12:58 م الخميس 13 فبراير 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن هناك مزايا يمنحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمشروعات المؤسسة وفقاً له من أبرزها أنه لا يجوز تأميم النشاط وكذلك لا يجوز الحجز عليه، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

وأضاف محروس أن من بين هذه المزايا أيضا الحصول على الإفراج الجمركي على الآلات والمعدات، ويكون سعر الضريبة على القيمة المضافة 5%، والحصول على رسوم جمركية مخفضة، والسعر يكون حرا من قبل الشركة ذاتها وليس هناك سعر جبري.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان " آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية"، بحضور فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وذكر محروس أن الميزة عند المحاسبة الضريبية بقانون الاستثمار هي أنه إذا كان موقع النشاط في المنطقة (أ) (سيناء وقناة السويس) سيمنح خصماً 50% من تكلفة الاستثمار لمدة 7 سنوات بحد أقصى 80 % من رأس المال المدفوع، حيث أنه محاسبياً واقتصادياً فإن العائد من المدخلات في الفترة الأولى لبداية أي منشأة يكون أقل من المدخلات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان