إعلان

الحكومة تعلن شروط منح أراضٍ صناعية للمستثمرين بالصعيد بدون مقابل

04:17 م الثلاثاء 10 يناير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، لافتًا إلى أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الثلاثاء، تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في محافظات الصعيد.

وأضاف أن القرار يأتي في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد وهو الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة صناعية في صعيد مصر.

وأشار الوزير إلى أن القرار حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31 مارس 2020.

ولفت إلى أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقًا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

"على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل".

وأوضح الوزير أن القرار أعطى الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناءً على دراسة الجدوى المقدمة والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:

- المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.

- المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها.

- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- المشروعات التي تدخل تقنيات حديثة.

- المشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد

- المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو المتجددة

كما اشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب إقامتها مساحة أكبر.

ولفت قابيل إلى أن القرار ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل وفقًا لشروط تتضمن البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ استلام الأرض، وفي حالة الاخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما تتضمن هذه الشروط الانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتشمل الشروط أيضًا عدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي، وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان