إعلان

الرقابة المالية: صدور تعديلات جديدة بلائحة قانون سوق رأس المال

05:03 م الأحد 06 نوفمبر 2016

شريف سامي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تعديلات جديدة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح سامي أن هذه التعديلات تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام.

وقال إنها شملت أيضاً اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث في رأسمال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 بالمئة من حجم السوق المعني.

وأشار إلى صدور قرار وزيرة الاستثمار رقم 95 لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة والذي نص على تعديل مادة وإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية، ويعمل به في اليوم التالى لنشره في الوقائع المصرية. 

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن قرار وزيرة الاستثمار بتعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية، بناءً على اقتراح الهيئة، جعل تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وجوبياً عند زيادة رأسمال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة.

ولفت إلى أن ذلك يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين، ولا يتعارض مع ما قد تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال في حالة استقطاب مساهم استراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.

وأكد رئيس الهيئة، أن حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة في الاكتتاب كلاً بنسبة مساهمته، ويجوز للمساهم غير الراغب في زيادة مساهمته في الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول في الاكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة بدلاً من عدم استفادته منها.

ويقوم مشتري حق الأولوية في الاكتتاب بالحلول محله في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق، وتسقط حقوق الاكتتاب التي تم شرائها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها والتي لا تزيد عن شهر، وكذلك في حالة عدم اشتراكه في الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.

وأشار شريف سامي إلى أن تنظيم حالات الاستحواذ على ما يزيد عن نسبة الثلث في رأسمال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 بالمئة جاء بإضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية (328 مكرر و328 مكرر أ).

ونصت اللائحة على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أياً من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، طبقا للضوابط التي يحددها، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك.

وأشار سامي إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات في الوقائع المصرية.

ونظمت اللائحة حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة، ونصت أنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه.

ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان