إعلان

تغريم رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات 50 ألف جنيه

12:57 م الثلاثاء 03 يونيو 2014

تغريم رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات 50 ألف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أعلن جهاز حماية المستهلك أن محكمة الإسكندرية الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية أول حضورياً بتغريم ستيفان جيفرى كوتش مبلغ 50 آلف جنيه بصفته الممثل القانوني لشركة المنصور للسيارات الكائنة ''طريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 4 '' وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف .

وبحسب بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات قيدت برقم 59979 تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة شيفروليه أفيو موديل 2012 – بضمان لمدة 3 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب - وبعد اسبوعين من استعمالها وجدت بها عيوبا تتمثل في صدور اصوات عالية ( رجرجة بالأبواب والتابلوه ) ، وقد لجئت الشاكية لمركز خدمة الشركة للإصلاح دون جدوى.

وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز ، والتى وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة ، وبالرغم من ادخال السيارة لمركز الخدمة ومكوثها اكثر من 6 شهور للإصلاح الا أن الشاكية قد تضررت من نفس العيوب بعد استلام السيارة ، وهو ما يوضح عدم قدرة المركز على اصلاح العيوب ، وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لفحصها وبيان ما بها من عيوب.

واضاف يعقوب ان التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد انتهى الى وجود صوت غيرعادى من حركة الباب الأمامى الأيسر ، ووجود صوت في التابلوه عند تعرض السيارة للمطبات ، ووجود لينات بين مسكات الأبواب وجسم السيارة في جميع الأبواب عدا الباب الأمامى الأيسر مما يدل على عدم ضبط الخلوص بطريقة صحيحة.

وأشار الى أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد تم احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية، واصدرت المحكمة السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 الف جنيه لمخالفته نص المواد 1 ، 8 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة أن الشاكية تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاث سنوات على الشراء ، ولم تقطع اكثر من 50 الف كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى ، وأن الشاكية تتمتع باتفاقية الضمان التى تعتبر من ضمن الاتفاقيات الافضل للمستهلك وفق المادة 8 من القانون .

وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها فى اصلاح سيارة الشاكية على الرغم من مكوثها بمركز الخدم لمدة اكثر من 6 اشهر ، وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .

وأعرب عن أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ، ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون ، مشيرا الى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك ، إضافة الى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم ، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا


فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان