إعلان

الرقابة المالية تصدر قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة التمويل متناهي الصغر

04:39 م الخميس 25 ديسمبر 2014

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك في ضوء ما نص عليه القانون 141 لسنة 2014 والذي صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان للهيئة اليوم الخميس نشرته على موقعها الإلكتروني أن القرار 172 لسنة 2014 نص على أنه يجب أن يتوافر في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

ولفت إلى أنه يشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المدفوع عن 50 بالمئة من الحد الأدنى المشار إليه، منوهًا إلى أنه يجب أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر.

كما يشترط في هذه الشركات أن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقاً لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وكشف سامي عن أن الهيئة ستفحص طلب الترخيص من حيث توافر الشروط المقررة، وفي ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، وفي حال موافقتها، تصدر ترخيصاَ مؤقتاً حتى التأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية واستكمال الهيكل التنظيمي وغيرها من المتطلبات، ويصدر بعدها الترخيص النهائي للشركة.

ويحظر على الشركة ممارسة النشاط حتى صدور الترخيص النهائي، كما يحظر على الشركة تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص.

أما فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم التمويل متناهي الصغر، عقد منذ أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته بعد تشكيله برئاسة شريف سامي، وأصدر قراراً بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيداً لتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقاً لما نص عليه القانون.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجري الإعداد لتأسيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والذي نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح.

ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان