إعلان

أبرزها "سليم العقل".. شروط لا غنى عنها لمنح الجنسية المصرية للأجانب

10:46 م الأربعاء 15 أغسطس 2018

جواز سفر ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانوني "دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها"، و"الجنسية المصرية"، حيث شملت التعديلات إضافة فئة الأجانب "المقيمين بوديعة"، لأنواع الأجانب المقيمين داخل مصر، فضلًا عن الشروط الواجب توافرها قبل منح الجنسية المصرية لتلك الفئة المستحدثة.

وعرف التعديل على قانون "دخول وإقامة الأجانب بمصر" المقيد برقم 89 لسنة 1960، الأجانب ذوي الإقامة بوديعة؛ بأنهم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

أما بالنسبة للتعديل المضاف إلى قانون بشأن "الجنسية المصرية المقيد برقم 26 لسنة 1975، نص على: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون".

وخلال مطالعة قانون "الجنسية المصرية"؛ شملت شروط البند "4"، أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، ويكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إضافة إلى أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.

وتعقيبا على ذلك، يقول صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، أن القانون يعطي الجنسية المصرية، لأي أجنبي أيا ما كانت جنسيته، لكن يجب أن تتوافر فيه الشروط السالف ذكرها، إضافة إلى بلوغه سن الرشد (21 سنة)، وإقامته داخل البلاد على مدار 5 سنوات متتالية، منوهًا إلى أن يستحيل منح الجنسية لأي أجنبي، إلا بعد موافقة وزير الداخلية الذى له سلطة مطلقة وليس تقديريه في هذا الشأن.

ويرى "الطحاوي" في تصريحات لمصراوي، أن منح الجنسية حتى بعد اكتفاء الشروط، لم تتم إلا بعد موافقة الجهات الرقابة بالدولة من بينها المخابرات العامة، على افتراض أنه من الممكن بين المتقدمين للجنسية يرغب في إحداث أي فوضى بالبلاد.

وبحسب قانون 1960 بشأن الأجانب المقيمين بمصر، فمقسمين إلى أجانب أصحاب إقامة عادية وخاصة ومؤقتة ولكل منها شروطها الخاصة.

يوضح أستاذ القانون الدولي، أن الإقامة "العادية" يقصد بها الأجنبي المقيم في مصر ومتزوج من مصرية، بينما "الخاصة" تعني المقيم في مصر لحضور مؤتمر أو مناسبة لمدة أيام محددة، فيما يٌقصد بالمؤقتة الأجنبي المقيم في مصر للاستثمار في أعمال محدد، ويجدد إقامته سنويًا.

وتطرق المستشار زناتي فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، إلى الحديث عن حقوق الأجنبي الحاصل على الجنسية المصرية عن الفئة المستحدثة (الأجانب المقيمين بوديعة)، ويقول إنه لا يمكن أن يتقدم بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، لأن الدستور نص على "يجب أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى".

ويضيف "فرغلي" في تصريحاته لمصراوي: "لكن يحق له الترشح إلى الانتخابات البرلمانية، بعد 10 سنوات من حصوله على الجنسية"، منوهًا إلى أنه محروم من التقدم للكليات أو المعاهد العسكرية، لأن من ضمن الشروط لابد أن يكون والداه وأجداده مصريين الجنسية، وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى.

وعن حق تظلم أي أجنبي رٌفض منحه الجنسية المصرية بوديعة، يقول أستاذ القانون الدولي، إن يمكنه التقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لتبت في الأمر وتحدده مصيره من الحصول على الجنسية من عدمه، ويكون قرارها مُلزم لا يمكن سقوطه إلا بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا.

فيديو قد يعجبك: