إعلان

مبدأ قضائي بأحقية أساتذة الجامعة في الظهور بالإعلام

03:44 م الأحد 08 يوليو 2018

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا هامًا في شأن تفسير المادة 101 من قانون تنظيم الجامعات، بأحقية أعضاء هيئة التدريس في الظهور بالبرامج التليفزيونية دون ترخيص من الجامعة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة "موضوع" برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن رقم 80924 لسنة 62 ق. عليا بقبول الطعن المقام من دكتورة جامعية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم جراء ظهورها بإحدى القنوات الفضائية.

وتضمنت المبادئ أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية ومتى تم الفصل في هذه الأفعال سواء بحكم أو قرار فلا يجوز المساءلة عن تلك الأفعال في مجال التأثيم التأديبي.

كما أن إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء هيئة التدريس عملًا على نشر ثقافة مجتمعية في موضوع هام يشغل جانبًا من الرأي العام ودون تقاضي ثمة مقابل مادي لهذا العمل، فلا تمتد إليه مخالفة نص المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات بالمنع وإلا كان ذلك منافيًا لحجب صفوة علماء الأمة من ترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة في نفس المواطنين وتعطيلًا لنصوص الدستور وقانون الجامعات ذاته عن تحقيق أهدافه.

وأوضحت المحكمة أن الخبير والعالم له أن يدلي برأيه كضيف أو أن يدير حوارًا متخصصًا مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقي.

وأشارت المحكمة إلى أن المنسوب للطاعنة هو مخالفة نص المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات، وهي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الكلية.

وأضافت أن تحديد نطاق هذه المادة وضوابطها وإطارها لا بد أن يتم في ظل ما قرره الدستور وقانون تنظيم الجامعات نفسه من أسس للعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس ونشاطهم العلمي والمجتمعي.

وتنص المادة 48 من دستور 2014 على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك".

وتابعت أن المادة الأولى من الباب التمهيدي لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان