إعلان

بعد فرضها لـ 3 أشهر.. كيف يعاقب القانون مخالفي حالات الطوارئ؟

03:46 ص الإثنين 10 أبريل 2017

كمين أمني للقوات المسلحة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ في البلاد ولمدة ثلاثة أشهر، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك على خلفية تفجيري كنيستي الإسكندرية وطنطا، اللذان راح ضحيتهما ما يقارب 47 شهيدًا فضلاً عن إصابة العشرات، خلال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد "أحد الشعانين".

"مصراوي" يرصد أبرز الصلاحيات التي يتيحها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية وهي على النحو التالي:

يقول المستشار عبد الله سليم، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن كل من يخالف حالات الطوارئ والأوامر الصادرة، لا تزيد العقوبات الموقعة عليه عن الأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وأضاف أن المادة 58 من قانون الطوارئ أوضحت أنه "إذا لم تكن أوامر الضبط قد بينت العقوبة -مع مخالفة أحكامها- يعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقًا لقانون الطوارئ، تنص المادة 3 مكرر (1) على أن يكون للشخص المعتقل أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم دون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة، ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 13 على أن لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

وفي المادة 14 "يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدلها بعقوبة أقل منها أو يلغي كل العقوبات أو بعضها أيًا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببًا".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان