إعلان

دعوى قضائية لحظر ترشح القضاة لانتخابات مجالس إدارات الأندية

11:18 ص الأحد 05 نوفمبر 2017

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

تقدم المحامي محمد حامد سالم بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر بنظرها.

ذكر مقيم الدعوى أن النوادي الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي.

أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء _ وفق نص الدعوى_ ونزولهم من منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في النوادي الرياضية والاجتماعية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي – ومنهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكي مرسي نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لرئاسة نادي الزهور، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، والمستشار عمرو محمد علي محمود طاحون وأيضاً المستشار إيهاب علي أحمد الشريطي أعضاء الهيئات القضائية والمرشحون على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدواناً على استقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون

استند في دعواه إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972حيث نصت فقرة الأولي من المادة 72 على " لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامة"، كما نصت المادة 73 على أنه " يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم"، إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه :-

لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، كما نصت المادة 95 على أنه يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات النوادي الرياضية وانزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات وحتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذي لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان