إعلان

هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. أستاذ شريعة يجيب

10:09 م الأحد 12 مايو 2019

زكاة المال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت سماح محمد:

تلقى الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان - أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية - سؤالاً ورد إليه من خلال الفترة المفتوحة "مع الصائمين" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم يقول: "هل يجوز تقسيط الزكاة؟".

فأجاب سلطان قائلاً: الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب، وهو مقدار 85 جراما من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول، أى مرور سنة هجرية كاملة، فتخرج من المال ما قيمته 2.5% من المال وتعطى للمستحقين، والمبادرة في الأداء أولى، أما تقسيط الزكاة فهذا خلاف الأولى.

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان