تعرف على شروط خروج النساء لصلاة العيد.. الإفتاء توضح

01:52 م الأربعاء 13 يونيو 2018

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يقول: "ما حكم خروج النساء لصلاة العيد؟" وبعد عرضها على المختصين جاءت الإجابة كالتالي:

إعلان

فإن صلاة العيد سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، فقد أمر النبي النساء بالخروج حتى يشهدن صلاة العيد، فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» صحيح البخاري (1/80).

وفى رواية (أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الحُيَّضُ المُصَلَّى).

فيجوز للمرأة الخروج لصلاة العيد، ولكن ينبغي لها الآتي:

1- أن تأخذ إذن زوجها في ذلك.

2- أن تخرج بلباس محتشم فضفاض لا يكشف عورتها.

3- أن تبتعد عن طريق الرجال ولا تزاحمهم.

4- ألا تخرج متعطرة مثيرة للفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ " أي غير متطيبات مسند أحمد.

وعليه فلا مانع شرعا من خروج النساء لصلاة العيد بالضوابط السابقة.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وبهذا يُعلم الجواب إذا كان الحالُ كما وَرَدَ بالسؤال، والله- تعالى- أعلى وأعلم".

إعلان