الأزهر للفتوى يحدد الفئات التي تجب عليها زكاة الفطر قبل عيد الفطر
كتب : محمد قادوس
مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف،أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: لا تجب زكاة الفطر عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد حدَّدت قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
وبينت الإفتاء أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وفي منشور سابق لمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، كشف من خلاله عن أحد أحكام زكاة المال الشرعية، والتي تهم قطاعا كبيرا من الناس، يتعلق ببيان بعض الأقارب الذين لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال.
اقرأ أيضاً:
حكم الجمع بين صيام الستة من شوال وقضاء رمضان.. علي جمعة يحسم جدل كل عام
صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يكشف عن كيفيتها وأفضل وقت لأدائها
وزير الأوقاف السابق يوضح هدي النبي ﷺ في العشر الأواخر من رمضان