المفتي يوضح كيف تخرج الزكاة على المال المودع بالبنك.. على أصل المبلغ أم الأرباح؟

07:07 م الإثنين 01 أبريل 2024

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كـتب- علي شبل:

اوضح فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم الزكاة على المال المودع بالبنك، وهل تحسب الزكاة على أصل المبلغ المودع بالبنك أم على الأرباح.

إعلان

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، وقام فضيلة المفتي بالرد على سؤال عن حكم إخراج زكاة على المال المودع في البنك، قال فضيلته: قيمة زكاة المال المودع في البنك هي 10% قياسًا على زكاة الزروع.

ولفت فضيلة المفتي إلى أن هذا اجتهاد لبعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، وغيره، فقد أفتوا بأن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها بمقدار 10%، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال؛ وهو اجتهاد فيه رؤية وحكمة.

اقرأ أيضًا:

المفتي: لا اعتكاف إلا في المسجد.. والمعتكف يأثم في هذه الحالة

المفتي يوضح متى تجب الزكاة على ذهب المرأة المخصص للزينة.. فرّق بين حالتين

ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل؟

داعية: تقبيل الزوجة في نهار رمضان يفطر في هذه الحالة

عمرو خالد: الدعاء المستجاب فى ليلة القدر .. وسر وشروط الإجابة في العشر

طفلة تسأل: إزاى الشيطان هيتعذب بالنار وهو منها؟.. وعلي جمعة يرد بمفأجاة

أهم الفتاوى والأحكام الشرعية والآراء الدينية

إعلان

الأخبار المتعلقة