استئناف السويس تؤيد سجن معلم 10 سنوات بعد هتك عرض طفلين
كتب : حسام الدين أحمد
سجن- أرشيفية
أيدت محكمة جنايات السويس الدائرة الاستئنافية الحكم الصادر بحبس معلم 10 سنوات عقوبة له بعد ثبوت بتهمة هتك عرض طفلين داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة السويس.
وكانت محكمة جنايات السويس الاستئنافية، نظرت في جلسة اليوم الثلاثاء القضية رقم 106 لسنة 2026 والمقيدة برقم 2466 كلي السويس لسنة 2025 والمتهم فيها سلامة سيد براك والمحبوس لقضاء مدة العقوبة بعد اتهامه بهتك عرض طفلين.
واستمعت هيئة المحكمة اليوم إلى شهادة 4 شهود في القضية، وبعد المداولة ايدت حكم محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة.
وكانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة، نظرت في 19 يناير الماضي أولى جلسات محاكمة المُعلم سلامة براك المدرس متهم بهتك عرض طفلين داخل فصل بمدرسة خاصة في السويس، وقررت تأجيل القضية لجلسة اليوم التالي لتصدر حكمها بحبس المتهم 10 سنوات بعد ثبوت أدلة الاتهام.
وقائع القضية تعود إلى مطلع شهر ديسمبر الماضي حين تقدم ولى أمر تلميذ بشكوى إلى إدارة مدرسة خاصة بالسويس، يتهم فيها مدرس بتقبيل ابنه بطريقة غير لائقة، خلال شكره والثناء عليه لتفوقه الدراسي.
وفتحت المدرسة تحقيق في الواقعة وراجعت كاميرات المراقبة وأكدت رفضها الكامل لتصرف المعلم وأي سلوك غير أخلاقي وقررت فصل المُعلم، وعقب ذلك حرر ولي أمر الطالب محضر في قسم الشرطة، وانضم إليه ولي أمر أخر بعد علمه بتعرض نجله لنفس الاعتداء داخل الفصل.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية واستمعت إلى الطفلين والذين روى كل منهما خلال التحقيقات ما جرى، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة والتي أكدت شهادة الطفلين، فضلا عن شهادة زملائهم في الفصل بارتكاب المدرس لتلك الأفعال.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية، وأحالت النيابة القضية رقم 2620/ 2026 كلي السويس إلى محكمة الجنايات بعد اتهام المعلم بارتكاب أفعال غير أخلاقية بحق طفلين من تلاميذه داخل الفصل، وأثناء الحصة الدراسية.
وتضمن نص الإحالة أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، هتك المتهم عرض المجني عليه، والذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات، حيث باغته داخل الصف الدراسي، وقبّله من فمه، متحسسًا براحتيه مواضع العفة من جسده عنوة، مستغلًا سلطته عليه.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم هتك عرض طفل أخر لم يتجاوز ثمان سنوات، إذ باغته داخل الفصل الدراسي ذاته، وتحرش به عنوة، مستغلًا سلطته عليه.
وأفاد نص قرار الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد 268 و269 و201/2 من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.