إعلان

أإلى هذا الحدِّ تكونُ القسوة.. كلمة رئيس جنايات كفر الشيخ للمتهمة بتعذيب طفلين

06:45 م الأربعاء 05 أغسطس 2020

المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمة جنايات كفر ال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجه المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ " الدائرة الأولى"، اليوم الأربعاء، كلمة لربة منزل متهمة بهتك عرض طفلة 4 سنوات، وشقيقها عامين، وذلك أثناء النطق بالحكم على المتهمة والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المؤبد، وإلزامها المصاريف الجنائية، لاتهامها بتعذيب وهتك عرض طفلين، وحرق عضوهما التناسلي، وإحداث عاهة مستديمة للطفلة الأولى، إثر إصابتها بكسور مختلفة بجسدها.

تضمنت كلمة رئيس المحكمة قوله:

- طفلةٌ لم تَبلغَ الرابعةَ من عُمرها، ويُهتَكُ عِرضُها بإحراقِ مَوضِعَ عفتِها؟ وتُنزعُ أظفارُها، ويُكسَّرُ عَضَدُها وساقُها، فيتخلفَ لديها عاهة؟!

- وطفلٌ آخرَ لم يَبلغَ العامَين، يُحرَقُ عُضوُهُ الذَّكريّ وفروةُ رأسهِ؟ ويُتركُ حتى يتقيَّح؟!

- ومِنْ عصَا وحديدةٍ لتكسير العِظام، إلى مِلعقةٍ بعد إحْمائِها للإحراق، إلى أداةٍ لنَزع الأظفار؟!

- هل كان ذنبُهُما أنْ سُجنَ والداهُما وتُركَا في رعايتكِ؟!

- أإلى هذا الحدِّ تكونُ القسوة؟!

- أإلى هذا الوقتِ من هذا العَصرِ، يكونُ مثلُ هذا السلوكِ في ارتكاب الجُرم؟!

- هل بين جَنبَيْكِ قلبٌ يَنبض؟!

- إنَّ ما جِئتِهِ شُذوذٌ وتَنكيلٌ اعتَرفتِ به وكأنك تتباهَيْن، الأمرُ الذي لم يَسَعْ المحكمةُ معهُ إلاَّ أنْ تُنزلَ بكِ حَدَّ العقاب الأقصى، بل إنها لتَراهُ - وهو الأقصَى - قليلاً.

- أمَّا بمناسبة الطفلَينِ المنكُوبَينِ، اللذين لا حاضنَ لهما وقد سُجن الوالدان، فالمحكمة تُهيبُ بالمشرع النص على وضع التصرفِ في الأطفالِ موضعَ اعتبار في نص التجريم المنطبق في حال حبس الوالدين معًا لجُرم قد يرتكباه، كالتصرفِ في الأحراز التي حرصَ على قولِ الكلمةِ فيها عند الحكم.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "جيهان.م.م.ح.أ"، 40 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية المثلث، التابعة لمدينة الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنها في يوم 11 ديسمبر 2019، هتكت عرض الطفلة "شروق" وشقيقها "عبدالله".

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة تسببت من خلال تعذيب الطفلة، بحدوث عاهة مستديمة تمثلت في حدوث إعاقة جزئية بالكتف الأيمن، تقدر نسبتها بنحو 20%، كما أحدثت إصابة المجني عليه الطفل عبدالله، عمدًا مع سبق الإصرار، وتسببت في عجزه مدة لا تزيد عن 20 يومًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان