إعلان

"شريعية النواب" توافق نهائيًّا على قانون الأغلبية لمجلس النواب

05:52 م الإثنين 08 يونيو 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن القانون أن يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪‏ من المقاعد، و يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥٪‏، وَفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

ووَفقًا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم، و٥٠٪‏ للفردي، بواقع ٢٨٤ للقوائم و٢٨٤ للفردي، بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.

ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وحسب القانون، يتم تشكيل قائمتين تتضمن كل منها ٤٢ مقعدًا،

وقائمتين تتضمن كل منها ١٠٠ مقعد، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها؛ بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعدًا ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومرشحَين من العمال والفلاحين، ومرشحَين من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرشح من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات ٢١ امرأة على الأقل.

أما قائمة الـ١٠٠، فتتضمن تسعة مرشحين من المسيحيين ومرشحَين وستة من العمال والفلاحين، وستة مرشحين من الشباب، وثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات ٥٠ امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يتوفر في المرشحين الاحتياطيين نفس الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيًّا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

فيديو قد يعجبك: