إعلان

5 شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة في الحكومة.. هل تنطبق عليك؟

كتب : نشأت حمدي

02:06 م 05/09/2026

شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة

تابعنا على

نظّم قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، شروط تعيين العامل المؤقت في الجهات الحكومية، وكذلك العامل المتعاقد، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.

شروط تعيين العمالة المؤقتة بالجهات الحكومية

ذكرت المادة 72 من القانون المشار إليه الشروط والإجراءات المنظمة لتعيين العاملين المؤقتين كالتالي:

يُعيَّن في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول للأجور كل من مضى على بند "أجور موسميين" ثلاث سنوات على الأقل، متى كانت الوظائف مدرجة بموازنة الوحدة، وبشرط استيفاء شروط شغل الوظيفة، وأن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016.

كما أوضحت المادة أن الحكم يسري على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة للقانون، ممن أُسندت إليهم مهام الوظيفة العامة حتى التاريخ المشار إليه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

شروط تعيين العمالة المؤقتة وفق المادة 187 من اللائحة التنفيذية

حددت اللائحة التنفيذية عددًا من الضوابط الواجب توافرها لتعيين العمالة المؤقتة، وتشمل ما يلي:

1- أن يكون التعاقد قد تم قبل 30 يونيو 2016.

2- استيفاء شروط شغل الوظيفة التي سيتم التعيين عليها.

3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة ضمن موازنة الوحدة.

4- موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود منذ بدء التعاقد، مرفقة باستمارات الصرف عن فترة التعاقد بالكامل، وموقعة من المراقب المالي للوحدة.

5- يسري هذا الحكم على العمالة المؤقتة المتعاقد معها خلال الفترة من 30 أبريل 2012 حتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل.. شبورة ورياح نشطة

قبل بدء الدراسة.. وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان