أعلنت وزارة العمل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف وضع إطار موحد لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر ملزمة باللائحة
وألزمت القواعد العامة كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة بقواعد تنظيم العمل، على أن تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة.
وتشمل اللائحة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها قواعد الإعلان عن الوظائف وإجراءات الاختيار والتشغيل، وإبرام عقود العمل، وإنشاء ملف خدمة لكل عامل، وتقييم الأداء.
كما تتناول تنظيم الأجور، والترقي والنقل، والإجازات، وساعات العمل، والتدريب، والشكاوى، والمخالفات والجزاءات التأديبية، إلى جانب إنهاء علاقة العمل.
وتتضمن القواعد كذلك إطارًا لتنظيم المخالفات والجزاءات، وآليات تقديم الشكاوى، فضلًا عن ضوابط مرتبطة ببيئة العمل، بما يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات المنشأة.
وأكد وزير العمل أن القواعد تستهدف دعم الاستقرار داخل مواقع العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات والحد من النزاعات.
وصدر قرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل، ونُشر القرار في الوقائع المصرية، ليضع الإطار المنظم للوائح المنشآت الخاضعة لأحكامه.
اقرأ أيضًا:
اجتماع مهم الأسبوع المقبل.. توضيح عاجل من مدبولي بشأن فواتير الكهرباء
بينهم محمود فوزي.. ننشر التشكيل الكامل لمجلس إدارة الشركة المتحدة