تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، تطبيق قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم إدارة وتشغيل المخابز البلدية ومحال البدالين التموينيين، والذي تضمن تعديلات جديدة على القرار رقم 238 لسنة 2018.
ويحدد القرار، الذي نُشر في "الوقائع المصرية"، ضوابط التنازل عن نشاط المخبز البلدي أو المحل التمويني، إلى جانب القواعد المنظمة لتعيين المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب، وذلك استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لشؤون التموين والتسعير وإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
ضوابط جديدة للمخابز البلدية
ألزم القرار المرخص له بنشاط المخبز البلدي بعدم توكيل شخص آخر لتشغيل المخبز أو إدارته، كما حظر التنازل عن النشاط المرخص به إلا وفق الإجراءات المحددة، مع عدم السماح لأي شخص بالعمل مديرًا للمخبز أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو نائبًا أو وكيلًا قبل الحصول على الترخيص اللازم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
ويشترط لإتمام إجراءات التنازل أو تعيين المدير أو المشرف أو الوكيل أو النائب، تحرير عقد تكون توقيعاته مصدقة لدى أحد مكاتب التوثيق، إلى جانب تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، سواء على النظام أو داخل المخبز لصالح الهيئة، وذلك قبل البدء في إجراءات التنازل أو التعيين.
3 شروط أساسية لشاغلي المناصب
حدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل لصالحه أو يعين مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا في إدارة المخبز.
وتشمل الشروط أن يكون الشخص كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، فضلًا عن أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره.
كما نص القرار على أن ترخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب يعد ترخيصًا شخصيًا، ولا يمتد إلا إلى المخبز الصادر بشأنه، ويلغى الترخيص في حال وفاة المرخص له أو فقده أحد شروط الترخيص.
ضوابط إدارة محال البدالين التموينيين
امتدت التعديلات إلى محال البدالين التموينيين، إذ حظر القرار على البدال التمويني توكيل شخص آخر لتشغيل المحل أو إدارته، أو التنازل عن النشاط المرخص به، مع وضع إجراءات محددة لتعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب.
ولا يجوز لأي شخص تولي إدارة المحل التمويني أو العمل نائبًا أو وكيلًا في إدارته قبل الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، على أن يتم ذلك بموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية الحسابات المالية للمحل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو لدى البدال لصالح الهيئة.
شروط المدير والوكيل والنائب
أقر القرار بالنسبة إلى محال البدالين الشروط ذاتها المتعلقة بالأهلية والوظيفة العامة والسيرة، إذ يشترط أن يكون من يتم التنازل لصالحه أو من يعين مديرًا مسؤولًا أو وكيلًا أو نائبًا كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
كما يجب أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ويكون ترخيص المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب ترخيصًا شخصيًا، ولا يسري إلا على المحل التمويني الصادر بشأنه، على أن يلغى الترخيص في حال وفاة المرخص له أو فقده أحد شروط الترخيص.
القرار يدخل حيز التنفيذ اليوم
كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية قد نصت على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في "الوقائع المصرية"، وهو ما يعني دخول الضوابط الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.



اقرأ أيضًا:
برلماني يطرح 4 حلول لإنهاء أزمة الإيجار القديم
السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص نموذج ناجح لجهود تحقيق الأمن والاستقرار
مدبولي بالأمم المتحدة: الفقر وعدم المساواة عوائق خطيرة أمام الاستقرار