إعلان

"المحكمة العمالية فقط".. لائحة العمل تحسم ضوابط الفصل التأديبي

كتب : محمد أبو بكر

01:10 ص 30/08/2026

قانون العمل الجديد

تابعنا على

حسمت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل الجهة المختصة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، مؤكدة أن الفصل التأديبي لا يتم بقرار منفرد من صاحب العمل.

"المحكمة العمالية تختص بالفصل"

وتنص القواعد على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، وفقًا لأحكام قانون العمل.

أما باقي الجزاءات التأديبية فيوقعها صاحب العمل أو من يفوضه، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.

كما يجب أن تتضمن اللائحة ضوابط الفصل التأديبي، على ألا يتم إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، وبسبب ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وبعد استنفاد الجزاءات الأدنى متى كانت طبيعة المخالفة تسمح بذلك.

"الجزاءات تبدأ بالإنذار"

وتتدرج الجزاءات التأديبية من الإنذار حتى الجزاءات الأشد، على ألا يوقع جزاء الفصل من الخدمة إلا في حالات الأخطاء الجسيمة وفقًا لأحكام القانون.

وتكون الجزاءات الواردة باللائحة هي الحد الأقصى لما يجوز توقيعه على العامل، مع جواز النزول عن هذه الحدود القصوى أو حفظ التحقيق بحسب ظروف كل حالة.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان