"أجر متساوٍ للعمل متساوي القيمة".. قواعد جديدة لحماية أجور الموظفين
كتب : محمد أبو بكر
قواعد جديدة لحماية أجور الموظفين
أقرت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص مجموعة من الضوابط لحماية أجور العاملين، مع التأكيد على الالتزام بالحد الأدنى للأجور والمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
"ممنوع الخصم من الأجر إلا بالقانون"
وتنص القواعد على أن يتضمن نظام الأجور ربط الأجر بالدرجة الوظيفية ومستوى المهارة والكفاءة، مع ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.
كما يستحق العامل العلاوة الدورية بما لا يقل عن المقرر قانونًا.
وتلزم اللائحة بوضع ضمانات لحماية الأجور، وعلى الأخص حظر الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر أو الخصم منه إلا في الأحوال والحدود المقررة قانونًا.
"تنظيم البدلات والحوافز والمنح"
ويجب أن تحدد اللائحة قواعد استحقاق المزايا العينية والنقدية والبدلات والحوافز والمنح وغيرها وفق أسس عامة ومجردة.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه، بالعملة المتداولة قانونًا، أو في الحساب البنكي للعامل، أو بأي وسيلة دفع إلكتروني يجيزها القانون.
وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News