إعلان

نقابة الإعلاميين توضح ضوابط التظلم من قرارات رفض القيد

كتب : محمد ممدوح

06:00 ص 29/08/2026

نقابة الإعلاميين

تابعنا على

أوضحت نقابة الإعلاميين، ضمن حملة «نقابة الإعلاميين لنشر الوعي الإعلامي»، الضوابط المنظمة للتظلم من قرارات لجنة القيد، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من قانون نقابة الإعلاميين.

وأشارت النقابة إلى أنه يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار.

وأضافت أنه يفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله.

وأوضحت النقابة أنه يجوز للطالب، إذا رُفض طلب قيد اسمه، أن يجدد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون، لا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

وأشارت إلى أن مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس يُعد بمثابة رفضه.

كما يجوز لمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار، أو بانقضاء الستين يومًا المذكورة.

وأكدت النقابة كذلك أنه لا يجوز للطالب، إذا رُفض طلب قيد اسمه، أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

اقرأ أيضًا:

"الإيموبيليا" باقية.. القاهرة تنفي هدم المبنى وتوضح حقيقة إخلاء المحلات

لأول مرة.. محمد معيط يكشف مفاجأة لمجدي الجلاد: "اشتغلت قهوجي" – فيديو

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان