نقابة محامي سوهاج
قررت نقابة المحامين إحالة المحامي مصباح القربة إلى التحقيق أمام النقابة العامة، على خلفية ما نُسب إليه بشأن إعداد مكان وتصوير محتوى قانوني ظهر في صورة تحاكي قاعات جلسات المحاكم، ونشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وفقًا لما أعلنه محمد عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على الإدارة القانونية.
وأوضح "عيسى" في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن قرار استدعاء مصباح القربة للتحقيق جاء في ضوء أحكام المادة 34 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والمتعلقة بتحديد صلاحيات ونطاق عمل المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية.
وأشار إلى أن المحامي المقيد ابتدائيًا لا يحق له، وفقًا لما أورده، تقديم الآراء والفتاوى القانونية، أو قبول متدربين بمكتبه، أو إصدار شهادات بقبول التدريب أو انتهائه، ومن ثم لا يجوز له الإشراف المهني والعلمي على دورات تدريبية للمتدربين.
وأضاف أن الضوابط المهنية تقتضي كذلك عدم تصوير ونشر محتوى قانوني دون الوقوف على مدى صحته، فضلًا عن عدم إعداد وتجهيز مكان على غرار قاعات جلسات المحاكم وتصوير محتوى قانوني داخله ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تطرق منشور عضو مجلس النقابة إلى الضوابط المتعلقة بالترويج التجاري لمكاتب المحاماة، مؤكدًا عدم جواز استخدام وسائل الدعاية أو الترغيب أو الوسطاء لجلب عملاء جدد بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة.
وبناءً على ذلك، أعلن محمد عيسى استدعاء المحامي الذي أعد مكان انعقاد الاجتماع المصور والمتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للتحقيق أمام النقابة العامة للمحامين، مع إخطاره رسميًا بقرار الإحالة وموعد جلسة التحقيق.
تفاصيل إحالة أحمد حجاج للتحقيق بسبب تصريحات عن "شهود الزور"
وفي سياق متصل يواجه المحامي أحمد حجاج جلسة تحقيق أمام النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وجاءت إحالة حجاج للتحقيق على خلفية تصريحات بشأن الاستعانة بشهود زور بهدف تحقيق مركز قانوني متميز للموكل وتخفيف الحكم ضده، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة الصادر عن النقابة.
واستند القرار إلى المادة 62 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تلزم المحامي بالالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأداء جميع الواجبات التي يفرضها قانون المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المهنة وتقاليدها.
قانون المحاماة يحدد العقوبات التأديبية
استندت النقابة في قرار الإحالة إلى المادة 98 من قانون المحاماة، التي تنظم العقوبات التأديبية المقررة بحق المحامي حال مخالفته أحكام القانون أو النظام الداخلي للنقابة، أو إخلاله بواجبات المهنة، أو ارتكابه عملًا ينال من شرفها أو تصرفًا يحط من قدرها.
وتتدرج العقوبات التي حددها القانون من الإنذار واللوم إلى المنع من مزاولة المهنة، وصولًا إلى محو الاسم نهائيًا من الجدول، مع النص على ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة 3 سنوات.
وأشارت النقابة إلى المادة 99 من القانون، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تجيز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما تجيز لها إصدار قرار بوقف المحامي عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى حين الفصل في الدعوى التأديبية، بعد سماع أقواله.
ويحق للمحامي التظلم من قرار الوقف أمام مجلس النقابة خلال 30 يومًا، على أن يكون للمجلس إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
نقابة المحامين: حماية المهنة وضمانات حق الدفاع
أكد محمد عيسى، عضو مجلس النقابة العامة والمشرف على الإدارة القانونية، وحسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة والمشرف على إدارة التأديب، أن نقابة المحامين ملتزمة بحماية مهنة المحاماة والحفاظ على قيمها وآدابها وتقاليدها.
وشددت النقابة على أن إجراءات التحقيق تأتي في إطار الدفاع عن ضمانات حق الدفاع وفقًا للدستور والقانون، والتصدي لأي محاولات الانتقاص من هيبة المهنة أو حقوق المحامين المشتغلين بها، إلى جانب الحفاظ على جسور الثقة المجتمعية وصورة المحاماة ومكانتها.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News